صفحة جزء
5 - باب ما لا يجوز إقطاعه

12218 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : " ما كان ظاهرا الذي يكون في الجبال تنتابه الناس، فهذا لا يصلح لأحد أن يقطعه أحدا بحال، والناس فيه شرع، وهكذا النهر، والماء الظاهر، وهذا كالنبات فيما لا يملكه أحد، وكالماء فيما لا يملكه أحد.

التالي السابق


الخدمات العلمية