5 - باب
ما لا يجوز إقطاعه 12218 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ما كان ظاهرا الذي يكون في الجبال تنتابه الناس، فهذا لا يصلح لأحد أن يقطعه أحدا بحال، والناس فيه شرع، وهكذا النهر، والماء الظاهر، وهذا كالنبات فيما لا يملكه أحد، وكالماء فيما لا يملكه أحد.