12245 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فكان هذا جملة ندب المسلمون إليها في الماء. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وكل ماء ببادية يزيد في عين أو بئر أو غيل أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع، إن كان له، فليس له منع فضله عن حاجته من أحد يشرب به أو يسقي ذا روح ، خاصة دون الزرع والشجر، زاد في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة : البناء، إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء.