12259 - وبإسناده قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663643 "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه". فلما حدثهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة نكسوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، أما والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
زهير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .
12260 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة : هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصاله ومعرفة رجاله، وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد، ويقول
[ ص: 35 ] ، والله أعلم: إنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار، مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.
12261 - ثم ذكر كيفية الضرورة، ثم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أن رجلا خاصم رجلا
بالمدينة في خشب، أو قال في خشبة، يغرزه، أو قال: يغرزها في جداره فمنعه، فأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
12262 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى له على جاره أن يغرز خشبة أو خشبا في جداره.