صفحة جزء
12259 - وبإسناده قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه". فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، أما والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه مسلم في الصحيح، عن زهير عن سفيان .

12260 - قال الشافعي في رواية حرملة : هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصاله ومعرفة رجاله، وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد، ويقول [ ص: 35 ] ، والله أعلم: إنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار، مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.

12261 - ثم ذكر كيفية الضرورة، ثم قال: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أن رجلا خاصم رجلا بالمدينة في خشب، أو قال في خشبة، يغرزه، أو قال: يغرزها في جداره فمنعه، فأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.

12262 - قال الشافعي : يعني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى له على جاره أن يغرز خشبة أو خشبا في جداره.

التالي السابق


الخدمات العلمية