صفحة جزء
12278 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري قال: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا أشهل بن حاتم، عن ابن عون، عن نافع ، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها، فقال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها". قال: فتصدق بها عمر ، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول به ".

12279 - قال ابن عون: فحدثت محمد بن سيرين فقال: غير متأثل مالا [ ص: 40 ] . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من أوجه عن ابن عون.

12280 - وأخرجه البخاري من حديث صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وفيه من الزيادة قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره" فتصدق به عمر ".

12281 - وفي رواية عبد العزيز بن المطلب، عن يحيى بن سعيد عن نافع ، عن ابن عمر في هذه القصة قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بثمره، واحبس أصله، لا يباع ولا يورث".

12282 - وفي هذا دلالة على أن ما شرطه عمر في كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية