صفحة جزء
12290 - وقال في كتاب البحيرة: رواية شيخنا أبي عبد الله في قول شريح: "لا حبس عن فرائض الله" ، لا حجة فيه؛ لأنه يقول: قول شريح على الانفراد لا يكون حجة، ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله، أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه، أيجوز؟ فإن قال: نعم، قيل: أفهذا فرار من فرائض الله؟ فإن قال: لا؛ لأنه أعطاه وهو يملك، وقبل وقوع فرائض الله، قيل: وهكذا الصدقة يتصدق بها صحيحا، وقبل وقوع فرائض الله؛ لأن الفرائض في الميراث إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض.

12291 - قال الشافعي : والذي يقول هذا القول يزعم أنه إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك، ولم يعد في ملكه وبسط الكلام في شرحه.

التالي السابق


الخدمات العلمية