11 -
تمام الحبس بالكلام دون القبض 12298 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: "لما سأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله، فأمره أن يحبس أصل ماله، ويسبل ثمره، دل ذلك على إجازة الحبس، وعلى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يلي حبس صدقته ويسبل ثمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يليها غيره".
12299 - قال: ويحتمل قوله: حبس أصلها، وسبل ثمرها، اشترط ذلك، والمعنى الأول أظهرهما، وعليه من الخبر دلالة أخرى، وهي إن كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يعرف وجه الحبس، أفيعلمه حبس الأصل ويسبل الثمر، ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه. وبسط الكلام في بيانه.
12300 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولم يزل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله، ولم يزل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يلي صدقته يتبع حتى لقي الله، ولم تزل
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله.
12301 - أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد
علي nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة، وعمر رضي الله عنهم، ومواليهم.
12302 - ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كبير من المهاجرين، والأنصار، لقد حكى لي عدد من أولادهم، وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامة منهم، عن العامة، لا يختلفون فيه
[ ص: 46 ] .
12303 - وإن أكثر ما عندنا
بالمدينة ، ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف، وإن كنا قد ذكرنا بعضه. ثم بسط الكلام فيها، وجعلها شبيهة بالعتق.
12304 - وأما الحديث الذي أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المختصر في صدقة
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة، وعلي ، فهو مذكور في آخر كتاب العطايا.
[ ص: 47 ]