1. الرئيسية
  2. معرفة السنن والآثار
  3. كتاب إحياء الموات
  4. رجوع المتصدق في الصدقة غير المحرمة قبل القبض ورجوعها إليه بالميراث، وغيره بعد القبض
صفحة جزء
12308 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة، أو سمعت، وفي رواية أبي سعيد ، أو قال: سمعت مروان بن معاوية ، يحدث عن عبد الله بن عطاء المدني، عن ابن بريدة الأسلمي، عن أبيه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تصدقت على أمي بعبد، وإنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد وجبت صدقتك، وهي لك بميراثك". أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه، عن عبد الله بن عطاء .

12309 - والدلالة على رجوعه فيها قبل القبض كالدلالة على رجوع الواهب في هبته قبل القبض، ونحن نذكرها إن شاء الله.

12310 - قال أحمد : وروينا عن ثمامة، عن أنس : أنه وقف دارا بالمدينة ، فكان إذا حج بالمدينة فنزل داره.

12311 - قال الشافعي في القديم: أنس تصدق بداره على ولده، وعمر ، قال: حتى بلغ ولده وولد ولده، فقد يجوز إذا كان من تصدق عليه فصار يملك سكنى داره: أنزل أنس بن مالك كما ينزل غيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية