صفحة جزء
13 - باب الهبة

12314 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي في النحل والهبة والصدقة غير المحرمة، وغير المسبلة: " فهذه العطية تتم بأمرين: إشهاد من أعطاها، وقبضها بأمر من أعطاها، أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض ".

12315 - واحتج بحديث أبي بكر الصديق في عائشة ، وبحديث عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية