صفحة جزء
12317 - وبإسناده قال: حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال: " ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل ".

التالي السابق


الخدمات العلمية