12318 - وبإسناده قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال:
"من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن بها وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن وليها أبوه". 12319 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس بن يعقوب قال: حدثنا
زكريا بن يحيى بن أسد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: فذكر معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أنه قال في آخره: "لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه"
[ ص: 52 ] .
12320 - قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: فشكي ذلك إلى
عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا.