صفحة جزء
12325 - ورواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة [ ص: 54 ] ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تكون العمرى حتى يقول: لك ولعقبك، فإذا قال: هي له ولعقبه، فقد قطع حقه فيها ".

التالي السابق


الخدمات العلمية