12333 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695540 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له". وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير .
12334 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه.
12335 - ويحتج بقوله: " لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فإنما أعطاها بسبب، فإذا لم يكن ذاك السبب لم يكن لمن أعمرها، ولا لعقبه.
12336 - وقال في موضع آخر من القديم: ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه.
12337 - ثم يشبه أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، فذهب فيما نرى
[ ص: 56 ] .
12338 - ودلت عليه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني إلى
جواز العمرى لمن وهبت له، وأنها تكون له حياته ولوريثه إذا مات، وإن لم يقل: ولعقبه إذا قبضها المعمر.