صفحة جزء
18 - صدقة التطوع على من لا تحل له الواجبة

12387 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن حسن بن الحسن ، عن غير واحد من أهل بيته، وأحسبه قال: زيد بن علي : "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدقت بمالها على بني هاشم، وبني المطلب، وأن عليا تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم".

12388 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده: وأخرج إلي والي المدينة [ ص: 72 ] صدقة علي بن أبي طالب ، وأخبرني أنه أخذها من آل أبي رافع ، وأنها كانت عندهم، فأمر بها فقرئت علي ، فإذا فيها: تصدق بها على بني هاشم وبني المطلب، وسمى معهم غيرهم.

12389 - قال الشافعي : وبنو هاشم، وبنو المطلب تحرم عليهم الصدقة المفروضة، ولم يسم علي ولا فاطمة منهم غنيا ولا فقيرا، وفيهم غني.

التالي السابق


الخدمات العلمية