12399 - وأخبرنا
أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا
أبو النضر شافع بن محمد قال: أخبرنا
أبو جعفر بن سلامة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
يزيد مولى المنبعث، عن
زيد بن خالد الجهني ، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652199جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها". فقال: فضالة الغنم؟ قال: "لك أو لأخيك، أو للذئب" قال: فضالة الإبل؟ قال: "فما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها". أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
12400 - ورواه جماعة عن
ربيعة ، منهم من ذكره هكذا، ومنهم من قدم
[ ص: 77 ] ذكر التعريف على معرفة وكائها وعفاصها، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وإسماعيل بن جعفر .
12401 - وقال أحدهما: "فإن جاء أحد يخبرك بها، وإلا فاستنفقها".
12402 - وقال الآخر: "ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه".
12403 - وبمعناهما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن
زيد بن خالد الجهني ، إلا أنه قال: "ثم كلها، فإن جاء صاحبها، فارددها إليه".