12416 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة: nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ،
وزيد بن خالد الجهني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ،
وعياض بن حمار المجاشعي. 12417 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أما حديث
زيد بن خالد ، فقد مضى، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث
أبي ، ثم أقام على عام واحد.
12418 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، ففي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه أمره أن يعرفه، فلم يعترف، فأمره أن يأكله.
12419 - وقد روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ،
وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاما، ثم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ، أن امرأة أتت تنشد الدينار، وفي حديث
سهل : إذا غلام ينشده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه.
12420 - والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر، وأصح إسنادا من هاتين الروايتين.
12421 - ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة، وفي حديثهما ما دل عليها، والله أعلم.
12422 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، ففيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه
[ ص: 81 ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص :
أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء، أو القرية المسكونة؟ قال: "عرف سنة، فإن جاء ناعته، فادفعه إليه، وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه". 12423 - وأما حديث
عياض بن حمار، فأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري قال: حدثنا
جعفر بن محمد القلانسي قال: حدثنا
آدم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء قال: سمعت
يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا العلاء، يحدث عن أخيه
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله ، عن
عياض بن حمار، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=698466 "من التقط لقطة، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، وليعرفه، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".