صفحة جزء
12416 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة: علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وزيد بن خالد الجهني ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعياض بن حمار المجاشعي.

12417 - قال أحمد : أما حديث زيد بن خالد ، فقد مضى، وكذلك حديث أبي بن كعب ، وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ، ثم أقام على عام واحد.

12418 - وأما حديث علي بن أبي طالب ، ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه، فلم يعترف، فأمره أن يأكله.

12419 - وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري ، وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاما، ثم في حديث أبي سعيد ، أن امرأة أتت تنشد الدينار، وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه.

12420 - والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر، وأصح إسنادا من هاتين الروايتين.

12421 - ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة، وفي حديثهما ما دل عليها، والله أعلم.

12422 - وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، ففيما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه [ ص: 81 ] ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء، أو القرية المسكونة؟ قال: "عرف سنة، فإن جاء ناعته، فادفعه إليه، وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه".

12423 - وأما حديث عياض بن حمار، فأخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري قال: حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة ، عن خالد الحذاء قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا العلاء، يحدث عن أخيه مطرف بن عبد الله ، عن عياض بن حمار، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من التقط لقطة، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، وليعرفه، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".

التالي السابق


الخدمات العلمية