صفحة جزء
12429 - قال الشافعي : وهذا قولنا، إذا عرفها سنة، فلم يجد من يعرفها، فله أن يستمتع بها، وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالفوا هذا كله، ورووا حديثا، عن عامر، عن أبيه، عن عبد الله ، أنه اشترى جارية، فذهب [ ص: 83 ] صاحبها، فتصدق بثمنها، وقال: اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي، وعلي الغرم.

12430 - ثم قال: وهكذا نفعل باللقطة.

12431 - فخالفوا السنة في اللقطة، وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة، وهو عندهم ثابت ، واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر، وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه.

12432 - يقولون: إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها، ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية