12449 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "
أفتي الملتقط إذا عرف العفاص، والوكاء، والعدد، والوزن، ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679008 "اعرف عفاصها ووكاءها" [ ص: 88 ] ، والله أعلم، أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله ".
12450 - وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف، وهذا الأظهر، ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683327 "البينة على المدعي"، وهذا مدع، وقد يدعيها عشرة أو أكثر، ويصفها كلهم، وبسط الكلام في شرحه.
12451 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة
مكة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656372 "ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد".