كتاب الفرائض
[ ص: 98 ] [ ص: 99 ] 1 - باب الفرائض
[ ص: 100 ] 12482 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ) الآية
[ ص: 101 ] .
12483 - وقال: (
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) الآية.
12484 - وقال: (
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ) الآية.
12485 - وقال: (
ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) الآية.
12486 - وقال: (
ولهن الربع مما تركتم ) إلى قوله: (
من بعد وصية توصون بها أو دين ) الآية. مع آي المواريث كلها.
12487 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
"فدلت السنة على أن الله تبارك وتعالى، إنما أراد ممن سمى له المواريث في كتابه خاصا ممن سمى؛ وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث، وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام، وأن لا يكون قاتلا". ثم بسط الكلام في ذلك.