صفحة جزء
12491 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبدا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".

12492 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا، وأن ما يملك العبد فإنما يملكه لسيده، فإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة، وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، ولم يكن السيد بأب الميت ولا وارث سميت له فريضة، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب، إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورث الله [ ص: 103 ] .

12493 - فلم نورث عبدا، لما وصفت، ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام، والبراءة من القتل، حتى لا يكون قاتلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية