12491 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686126 "من باع عبدا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". 12492 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله : فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا، وأن
ما يملك العبد فإنما يملكه لسيده، فإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة، وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، ولم يكن السيد بأب الميت ولا وارث سميت له فريضة، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب، إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورث الله
[ ص: 103 ] .
12493 -
فلم نورث عبدا، لما وصفت، ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام، والبراءة من القتل، حتى لا يكون قاتلا.