12500 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولم أسمع اختلافا في أن
قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية المال شيئا، ثم افترق الناس في
القاتل خطأ، فقال بعض أصحابنا: يرث [ ص: 104 ] من المال، ولا يرث من الدية، روي ذلك عن بعض أصحابنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث.
12501 - وقال غيرهم:
لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال، وهو كقاتل العمد. 12502 - وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا، ولا خطأ شيئا، أشبه بعموم أن: لا يرث قاتل من قتل.