صفحة جزء
12509 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا، ولم يدع وارثا؟ قال: "يشترى من ماله فيعتق، ثم يرفع إليه ما ترك".

12510 - قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا. أورده فيما لزم العراقيين في خلاف عبد الله .

12511 - قال: ونقول نحن: ماله في بيت المال، وكذلك يقولون هم: إن لم يوص به.

12512 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي في باب ميراث الجد: وهو قول زيد بن ثابت ، وعنه قبلنا أكثر الفرائض.

12513 - ثم قال في خلال كلامه: وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ، ومن قال قوله [ ص: 106 ] .

12514 - قال أحمد : وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع زيد بن ثابت في الفرائض، بقوله صلى الله عليه وسلم: "أفرضهم زيد بن ثابت ".

التالي السابق


الخدمات العلمية