4 - باب
حجب الورثة بعضهم من بعض، ومن لا يرث من ذوي الأرحام 12529 -
والمزني ذكر من لا يرث منهم في أول الباب، وأخبار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك منقولة في آخر كتاب الفرائض.
12530 - أخبرنا
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام، فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال: أخبرنا
إسماعيل بن أحمد الخلالي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16926محمد بن بكار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، عن
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أن معاني هذه الفرائض، وأصولها كلها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير، فتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد على معاني
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
12531 - قال:
"وميراث الأخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئا"
[ ص: 113 ] .