صفحة جزء
4 - باب حجب الورثة بعضهم من بعض، ومن لا يرث من ذوي الأرحام

12529 - والمزني ذكر من لا يرث منهم في أول الباب، وأخبار الشافعي في ذلك منقولة في آخر كتاب الفرائض.

12530 - أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام، فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي قال: أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه زيد بن ثابت ، أن معاني هذه الفرائض، وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت .

12531 - قال: "وميراث الأخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئا" [ ص: 113 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية