12555 - وبإسناده قال:
"وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها، أو ابنتها فترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، أو ترك اثنين من الأخوة فصاعدا، ذكورا أو إناثا، من أب وأم أو من أم، السدس، فإن لم يترك المتوفي ولدا، ولا ولد ابن، ولا اثنين من الأخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا، إلا في فريضتين فقط، وهما أن يتوفى رجل، ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، ولأمه الثلث مما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة، وتترك زوجها، وأبويها فيكون لزوجها النصف، ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال".