صفحة جزء
12556 - وبإسناده قال: " وميراث الولد من والدهم، أو والدتهم، أنه إذا توفي رجل أو [ ص: 121 ] امرأة، فترك ابنة واحدة فلها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث، كان لهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر، فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة، فيعطى فريضته، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

12557 - قال: ومنزلة ولد الأبناء، إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء، ذكرهم كذكورهم، وأنثاهم كإناثهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، فإن اجتمع الولد، وولد الابن، فكان في الولد ذكر، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن، أو هو أطرف منهن، فيرد على من بمنزلته، ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة، وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة، فلهن السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن، فلا سدس لهن، ولا فريضة، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض، كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء، وإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم ".

التالي السابق


الخدمات العلمية