صفحة جزء
12562 - قال: وميراث الجدات أن الأم لا ترث مع الأم شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض له السدس فريضة، فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب ". قال أبو الزناد : "فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس، وزالت التي من قبل الأب. وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة، أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين".

12563 - قال أحمد : وهذا روي عن أبي الزناد ، عن عمرو بن وهيب ، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في الجدتين.

12564 - وبمعناه رواه سعيد بن المسيب ، عن زيد.

12565 - وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة ، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، وهو المشهور من مذهب زيد.

التالي السابق


الخدمات العلمية