12562 - قال:
وميراث الجدات أن الأم لا ترث مع الأم شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض له السدس فريضة، فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب ". قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : "فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس، وزالت التي من قبل الأب. وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة، أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين".
12563 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وهذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
عمرو بن وهيب ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في الجدتين.
12564 - وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
زيد. 12565 - وكذلك رواه شيخ من أهل
المدينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد، عن أبيه، وهو المشهور من مذهب
زيد.