12582 - أخبرنا
الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال: أخبرنا
إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16926محمد بن بكار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد على معاني
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت [ ص: 129 ] :
12583 - قال:
"الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم. 12584 -
وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب. 12585 -
وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم. 12586 -
وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب. 12587 -
والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم. 12588 -
وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب. 12589 - وكل شيء تسأل عنه من
ميراث العصبة، فإنه على هذا، فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى، وانسب من تنازع في الولاية ممن عصبه، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم، فانظر أقعدهم في النسب.
12590 -
وإن كان ابن ابن فقط، فاجعل الميراث له دون الأطراف، وإن كان الأطراف ابن أم وأب. فإن وجدتهم مستويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم بالسواء.
12591 - وإن
كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب
[ ص: 130 ] .
12592 -
وأولى من العم أخي الأب للأم والأب".