7 -
ميراث الجد [ ص: 133 ] [ ص: 134 ] 12598 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا
محمد بن نصر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16926محمد بن بكار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير، فتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد على معاني
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
12599 - قال: "
وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا، وهو مع الولد الذكر، ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض، فيعطى فريضته، فإن فضل من المال السدس، فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس.