صفحة جزء
9 - باب ميراث المرتد

12636 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" [ ص: 144 ] . أخرجاه في الصحيح من أوجه، عن الزهري ، وأخرجه مسلم من حديث سفيان .

12637 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا نقول: فإن ارتد أحد عن الإسلام، لم يرثه مسلم ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع الله الولاية بين المسلمين، والمشركين . . . . . .

12638 - وذكر احتجاج من خالفه في المرتد بما روي، "أن علي بن أبي طالب قتل المستورد، وورث ميراثه ورثته من المسلمين".

12639 - قال الشافعي : قد يزعم بعض أهل العلم بالحديث منكم أنه غلط.

12640 - قال أحمد : قد رواه سليمان الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني، عن علي مثل هذا.

12641 - ورواه سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص قال: كنت جالسا عند علي ، فذكر قصة المستورد، وأمر علي بقتله وإحراقه بالنار قال فيها: ولم يعرض لماله.

12642 - ورواه أيضا الشعبي ، وعبد الملك بن عمير، دون ذكر المال.

12643 - وبلغني عن أحمد بن حنبل ، أنه كان يضعف حديث علي في ذلك، ثم [ ص: 145 ] جعل الشافعي لخصمه ثابتا، واعتذر في تركه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

12644 - كما ترك وتركوا قول معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ومن تابعهم، منهم: سعيد بن المسيب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وغيرهما في توريث المسلم من أهل الكتاب لظاهر قوله: "لا يرث المسلم الكافر". وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان . . . . . .

التالي السابق


الخدمات العلمية