11 - باب
ميراث ولد الملاعنة 12670 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقلنا: "إذا مات ولد الملاعنة، وولد الزنا، ورثت أمه حقها في كتاب
[ ص: 151 ] الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ونظرنا ما بقي، فإن كانت أمه مولاة عتاقه كان ما بقي ميراثا لموالي أمه، وإن كانت عربية أو لا ولاء لها، كان ما بقي ميراثا لجماعة المسلمين".
12671 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في قصة المتلاعنين، قال: وكانت حاملا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة بعد في الميراث، أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها . . . . . .