12 - باب
ميراث المجوس 12688 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقلنا: "إذا أسلم المجوسي، وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه، نظرنا إلى أعظم النسبين فورثناها به، وألقينا الآخر، وأعظمها أثبتهما بكل حال، وإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم، وذلك أن الأم قد تثبت في كل حال، والأخت قد تزول، وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل".
12689 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أنه يرث بأدنى الأمرين، ولا يرث من وجهين، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري. 12690 - وروي عن
علي ، أنه كان يورثه من الوجهين.
12691 - وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
12692 - والرواية فيه عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وزيد ضعيفة . . . . . .
[ ص: 156 ]