12783 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11802الحسين بن محمد : فيما أخبرت عنه، أخبرنا
محمد بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
قوله عز وجل: ( وإذا حضر القسمة ) إلى قوله: (
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا )
[ ص: 180 ] .
12784 - قال: قسمة الميراث، فليتق الله من حضر، فليحضر بخير، وليخف أن يحضر حين يخلف هو أيضا بما حضر غيره .
12785 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روينا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في هذه الآية: "أنها في الرجل يحضر الرجل عنده قومه، عند الوصية، فيأمره بالوصية، بما يكون فيه ضرر على ورثته".
12786 - ثم ذكرا، يعني ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
12787 - وأما قوله: (
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) .
12788 - فقد روينا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "أنها محكمة غير منسوخة".
12789 - وكذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري .
12790 - وروينا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في هذه الآية قال: "هما وليان، ولي يرث وولي لا يرث، فأما الذي يرث فيعطى، وأما الذي لا يرث فليقل معروفا".