12796 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
( وإذا حضر القسمة ) قال: قسمة الثلث "
[ ص: 182 ] .
12797 - وفي رواية أخرى، قال: ذاك من الثلث عند الوصية.
12798 - وفي رواية أخرى قال: إذا مات الميت، فقد وجب الميراث لأهله.
12799 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال نسختها الفرائض.
12800 - وفي رواية أخرى: هي منسوخة.
12801 - وقاله أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
12802 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح : كانوا يرضخون (. . .) حتى نزلت الفرائض.
12803 - وقال
الضحاك: هي منسوخة.
12804 - ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال: هي منسوخة نسختها آية الميراث.
12805 - وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبو مالك .
12806 - وفي حديث
الكلبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية:
كان يرخص للأوليان أن يرضخوا لهؤلاء، إذا حضروا قسمة المواريث بالشيء، ثم نسخ هذا بالوصية والمواريث وترك الرضخ لهم عند القسمة. 12807 - وقال في
قوله: ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية [ ص: 183 ] ضعافا خافوا عليهم ) كان الناس قبل هذه الآية إذا حضروا ميتا قالوا له: أوص لفلان بكذا، ولفلان بكذا حتى يذهب عامة ماله، ويبقى عياله بغير شيء، فكره الله لهم ذلك، فانتهى الناس بعد نزول هذه الآية، وصارت الوصية إلى الثلث، لا يزاد عليه.
[ ص: 184 ]