5 - [باب] الوصية فيما زاد على الثلث
12813 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن
لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك ، فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلا الثلث، إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك، فيجوز بإعطائهم.