8 -
الوصية بالعتق وغيره 12853 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وقد اختلف في الرجل يوصي بالعتق ووصايا غيره، فقال غير واحد من المفتين: يبدأ بالعتق، ثم يجعل ما بقي من الثلث في الوصايا، ولست أعرف في هذا أمرا يلزم من أثر ثابت ، ولا إجماع لا اختلاف فيه ".