صفحة جزء
8 - الوصية بالعتق وغيره

12853 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : " وقد اختلف في الرجل يوصي بالعتق ووصايا غيره، فقال غير واحد من المفتين: يبدأ بالعتق، ثم يجعل ما بقي من الثلث في الوصايا، ولست أعرف في هذا أمرا يلزم من أثر ثابت ، ولا إجماع لا اختلاف فيه ".

التالي السابق


الخدمات العلمية