10 -
الوصية للقرابة 12873 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا
أوصى فقال: ثلث مالي لقرابتي، فالقرابة من قبل الأب والأم في الوصية سواء، وكان أقرب قرابته، وأبعدهم فيها سواء، وإذا كان من قبيلة من
قريش صير إلى المعروف من قول العامة، ذوي قرابتي، وبسط الكلام في شرح ذلك.