صفحة جزء
12960 - وأخبرني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول: "كان الناس يعطون النفل من الخمس".

12961 - قال الشافعي : وقول ابن المسيب : يعطون النفل من الخمس، كما قال: إن شاء الله، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم.

12962 - قال الشافعي : وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى.

12963 - ورواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس، فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال [ ص: 231 ] ، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل، فينبغي لتنفيله أن يكون على الاجتهاد غير محدود.

التالي السابق


الخدمات العلمية