12960 - وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يقول:
"كان الناس يعطون النفل من الخمس". 12961 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : يعطون النفل من الخمس، كما قال: إن شاء الله، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم.
12962 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى.
12963 - ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه نفل نصف السدس، فهذا يدل على أنه
ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال
[ ص: 231 ] ، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل، فينبغي لتنفيله أن يكون على الاجتهاد غير محدود.