صفحة جزء
749 - قال الشافعي في القديم: قال قائل: روينا عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل وضأ يساره قبل يمينه؟ قال: لا بأس به، وإن التيامن ذكر عند علي في الوضوء فبدأ بمياسره " [ ص: 315 ] .

750 - قال الشافعي: إذا ثبت ما روي عن علي، وابن مسعود فليست علينا فيه حجة، وليس ما خالفنا فيه سبيل.

751 - قال الشيخ أحمد: الرواية المشهورة عن علي، وابن مسعود هكذا.

التالي السابق


الخدمات العلمية