749 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: قال قائل: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: أنه
سئل عن رجل وضأ يساره قبل يمينه؟ قال: لا بأس به، وإن التيامن ذكر عند
علي في الوضوء فبدأ بمياسره "
[ ص: 315 ] .
750 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا ثبت ما روي عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فليست علينا فيه حجة، وليس ما خالفنا فيه سبيل.
751 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: الرواية المشهورة عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود هكذا.