12992 -
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا
المقدام بن داود، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار، عن
سهل بن أبي حثمة قال:
"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين"، فذكره، غير أنه قال: بين المسلمين على سهمهم [ ص: 240 ] .
12993 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، عن
أسد، وقال في الحديث: فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما.
12994 - زعم هذا الشيخ رحمنا الله وإياه أنه لم يقسم جميعها بين الغانمين، وإنما وقف نصفها، وقسم نصفها.
12995 - وهذا يدل على أنه
لا يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين، ولم نعلم أن المعنى فيما لم يقسم منها بين الغانمين ما هو مشهور فيما بين أهل المغازي، وهو أن بعض أهل حصون
خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم، ويسيرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل
فدك ، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل، ولا ركاب.
12996 - هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وغيره من أهل المغازي.