صفحة جزء
13016 - وذكر الشافعي في كتاب القسم في الرجل يأسر الرجل فيسترق، أو تؤخذ منه الفدية قولين، (أحدهما): أنه لا يكون ذلك لمن أسره.

13017 - قال الشافعي : وهذا قول صحيح، لا أعلم خبرا ثابتا يخالفه، وقد قيل: إنه لمن أخذه، كما يكون سلبه لمن قتله؛ لأن أخذه أشد من قتله، وهذا مذهب.

التالي السابق


الخدمات العلمية