13016 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب القسم في
الرجل يأسر الرجل فيسترق، أو تؤخذ منه الفدية قولين، (أحدهما): أنه لا يكون ذلك لمن أسره.
13017 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا قول صحيح، لا أعلم خبرا ثابتا يخالفه، وقد قيل: إنه لمن أخذه، كما يكون سلبه لمن قتله؛ لأن أخذه أشد من قتله، وهذا مذهب.