صفحة جزء
13083 - وذكر أيضا في القديم حديث موسى بن داود، عن حماد بن زيد ، عن الزبير بن الخريت، وبديل، وخالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل من بلقين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنيمة، فقال: "لله واحد، ولهؤلاء أربعة، يعني الجيش، فإن رميت بسهم في جنبك، فاستخرجته، فلست بأحق به من أخيك المسلم".

13084 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، بهذا الإسناد قال: "لله خمسها، وأربعة أخماس للجيش" [ ص: 262 ] قال: قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: "لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك أحق به من أخيك المسلم".

[ ص: 263 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية