13083 - وذكر أيضا في القديم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
الزبير بن الخريت، وبديل، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد الحذاء، عن
عبد الله بن شقيق ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=104166عن رجل من بلقين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنيمة، فقال: "لله واحد، ولهؤلاء أربعة، يعني الجيش، فإن رميت بسهم في جنبك، فاستخرجته، فلست بأحق به من أخيك المسلم". 13084 - أخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد المقري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب ، حدثنا
مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، بهذا الإسناد قال:
"لله خمسها، وأربعة أخماس للجيش" [ ص: 262 ] قال: قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: "لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك أحق به من أخيك المسلم". [ ص: 263 ]