14 -
القوم يهبون الغنيمة 13085 - ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ،
ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله هوازن الهبة لذراريهم قال لهم: "أما نصيبي ونصيب بني عبد المطلب فلكم، وأنا مكلم لكم الناس"، فسأله الناس، فأعطوه، إلا عيينة بن بدر، فقال: لا أترك حصتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت على حصتك"، فوقعت في سهمه امرأة عوراء منهم ". 13086 - وذكر حديث
عفان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
13087 - أخبرناه
أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب ، حدثنا
عبد الواحد بن غياث، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، بهذا الحديث.
13088 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في هذا دليل على أن القوم كانوا مالكين، ولو لم يكونوا مالكين ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى هوازن من شيء ليس لهم بملك.
13089 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
الغنيمة للجيش، فلا يجوز أن يشركهم فيها أحد إلا بأمر بين [ ص: 264 ] .
13090 - قال: وقد يحتمل عطية النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع وأصحابه، أن تكون من خمس الخمس.