صفحة جزء
16 - باب مس المصحف

758 - قال الشافعي رحمه الله في سنن حرملة: قال الله عز وجل: ( لا يمسه إلا المطهرون ) ، فاختلف فيها بعض أهل التفسير: فقال بعضهم: فرض، لا يمسه إلا مطهر، يعني: متطهر تجوز له الصلاة.

759 - قال الشيخ أحمد: قد روينا عن سلمان الفارسي: أنه قضى حاجته. فقيل له لو توضأت، لعلنا نسألك عن آي من القرآن؟ فقال: سلوا، فإني لا أمسه، وإنه ( لا يمسه إلا المطهرون ) . قال: فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، فذكره، أو ذكر معناه [ ص: 318 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية