16 - باب
تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه 13171 - ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في القديم في رواية
أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16035ابن بريدة ، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674168أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا بعث أميرا على سرية: "فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك، أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم، فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المهاجرين، يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء، والغنيمة نصيب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين". 13172 - قال
علقمة : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان: حدثني
مسلم هو ابن هيصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة [ ص: 280 ] . أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بهذا الحديث. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وغيره.