صفحة جزء
13179 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الزهري ، عن [ ص: 282 ] مالك بن أوس: أن عمر رضي الله عنه قال: "ما أحد إلا وله في هذا المال حق، أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم".

13180 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، عن مالك بن أوس، عن عمر نحوه، وقال: "لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه".

13181 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وهذا الحديث يحتمل معاني، منها أن يقول: ليس أحد يعطي بمعنى حاجة من أهل الصدقة، أو بمعنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في مال الفيء أو الصدقة، وهذا كأنه أولى معانيه، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: "لا حظ فيها لغني، ولا لذي مرة مكتسب".

13182 - قال: والذي أحفظ عن أهل العلم، أن الأعراب، لا يعطون من الفيء.

13183 - ثم ساق كلامه إلى أن قال: وأهل الفيء كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء.

التالي السابق


الخدمات العلمية