صفحة جزء
17 - العطاء الواجب من الفيء للبالغ الذي يطيق مثله القتال

13188 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" [ ص: 285 ] .

13189 - قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية. أخرجاه في الصحيح من أوجه، عن عبد الله بن عمر .

[ ص: 286 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية