17 -
العطاء الواجب من الفيء للبالغ الذي يطيق مثله القتال 13188 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=104309عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" [ ص: 285 ] .
13189 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فحدثت بهذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب
أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية. أخرجاه في الصحيح من أوجه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
[ ص: 286 ]