20 - باب
ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 13199 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله :
الدور والأرضون مما تصالحوا عليه، وقف للمسلمين تستغل، ويقسم الإمام غلتها في كل عام. 13200 - قال: وأحسب ما ترك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه من بلاد أهل الشرك هكذا، أو شيئا استطاب أنفس من ظهر عليه بخيل وركاب فتركوه، كما استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس أهل سبي
هوازن، فتركوا حقوقهم
[ ص: 292 ] .
13201 - قال: وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه عوضه من حقه وعوض امرأة من حقها بميراثها من أبيها، كالدليل على ما قلت.
13202 - ويشبه قول
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :
لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، أن يكون قسم لهم بلاد صلح مع بلاد إيجاف، فرد قسم الصلح، وعوض من بلاد الإيجاف بالخيل والركاب. [ ص: 293 ]