صفحة جزء
20 - باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب

13199 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : الدور والأرضون مما تصالحوا عليه، وقف للمسلمين تستغل، ويقسم الإمام غلتها في كل عام.

13200 - قال: وأحسب ما ترك عمر رضي الله عنه من بلاد أهل الشرك هكذا، أو شيئا استطاب أنفس من ظهر عليه بخيل وركاب فتركوه، كما استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس أهل سبي هوازن، فتركوا حقوقهم [ ص: 292 ] .

13201 - قال: وفي حديث جرير بن عبد الله ، عن عمر : أنه عوضه من حقه وعوض امرأة من حقها بميراثها من أبيها، كالدليل على ما قلت.

13202 - ويشبه قول جرير عن عمر : لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، أن يكون قسم لهم بلاد صلح مع بلاد إيجاف، فرد قسم الصلح، وعوض من بلاد الإيجاف بالخيل والركاب.

[ ص: 293 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية