13285 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "
صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة، وكان في سنته أن يؤخذ دينار أو قيمته من المعافير". فلعل
معاذا ، لو أعسروا بالدنانير، أخذ منهم الشعير والحنطة؛ لأنه أكثر ما عندهم.
13286 - وإذا جاز أن يترك الدينار لعرض، فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما وغيره من العرض بقيمة الدينار، فأسرعوا إلى أن يعطوه من الطعام لكثرته عندهم، فيقول: الثياب خير للمهاجرين
بالمدينة ، وأهون عليكم؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في المحمل للثياب إلى
المدينة ، والثياب بها أغلى منها
باليمن .
13287 - واستدل على هذا بما روي من، قضاء
معاذ في العشر والصدقة.
13288 - قال:
ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل
اليمن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل
المدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد.
13289 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد روي في حديثهم، آخذها منكم مكان الصدقة، وقد حمله بعض أصحابنا على ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة.