13290 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : لو ثبت عن
معاذ شيء لم نخالفه إن شاء الله،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس يحلف، ما يحل
بيع الصدقات قبل أن تقبض، ولا بعد أن تقبض، ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن
معاذا باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب، كان بيع الصدقة قبل أن تقبض، ولكنه عندنا على ما ذكرنا.
13291 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وكلا الحديثين عن
معاذ منقطع، والله أعلم
[ ص: 322 ] .